المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4871 تاريخ 15/2/1982 الرامي الى تعديل بعض أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية, التالي نصه: "مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الخامسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث تقبل طلبات الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار لغاية 31/12/1983 ويسقط حق المالك الذي لا يقدم طلبه قبل هذا التاريخ. "مادة 2: تمدد المهل المحددة في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث يتوجب على المالك الذي يطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار قبل 1/1/1983 ان يدفع لصندوق المستقل للاسكان النسبة من ثمن الارض الوهمية التي حددها القانون رقم 6/80 للطلبات المقدمة خلال السنة الاولى من تطبيقه على ان تزاد هذا النسبة 50 % اذا طلبت الاستفادة خلال سنة 1983 . "مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".