المادة 44
يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.
المادة 44 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/44/