المادة 2
تخضع لتصديق وزير العدل قرارات مجلس ادارة الصندوق المتعلقة بالمواضيع التالية:
1 انظمة التقديمات والمساعدات على انواعها.
2 النظام الداخلي ونظام المستخدمين ونظام الاجراء.
3 النظام المالي وتصميم الحسابات.
4 برامج الاعمال.
5 الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
6 استعمال الاحتياطي العام.
7 طلبات سلفات الخزينة.
8 الاقراض والاستقراض .
9 التعرفات على انواعها لا سيما التعرفات الطبية والاستشفائية والمخبرية.
10 صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.
11 المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.
12 تقديم المساهمات والمساعدات لغير مستخدمي واجراء المؤسسة لا سيما منها المقدمة لصندوق المساعدين القضائيين وللمساعدين القضائيين.
13 المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
14 تحديد مقدار تعويض النقل والانتقال لرئيس مجلس الادارة والاعضاء وكيفية دفعه.
15 بدلات اشتراك المنتسبين.
16 تحديد المصرف او المصارف التي تودع فيها اموال الصندوق.
17 المنح والمساعدات الاجتماعية او اية تقديمات اخرى يقررها مجلس الادارة للقضاة المنتسبين.
18 تعيين العاملين والمتعاقدين في الصندوق.