المادة 2 مكرر
ملغاة بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, المادة 1, من 23/11/2017. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
مضافة بالقرار 11569 تاريخ 7/10/2013 ج.ر 45 ومعدلة بالقرار 11645 ت 20/12/2013 ج.ر 1/2014
الغيت بالقرار 11705 ت 28/2/2014 ج.ر11
ثم اضيفت بالقرار 12291 ت 25/6/2016 ج.ر 35
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية :
اولا:عند اجراء عمليات بيع او مبادلة على الادوات المالية سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة او من نوع اخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية او مع نفس الوسيط او مع وسطاء مختلفين ) التقيد بالمتطلبات التالية:
1- مراعاة شروط"الغاء الاعتراف"(Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9(IFRS 9) سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالادوات المالية المباعة.
2-ان تتم عمليات البيع وفقا لقواعد السوق وبالاسعار السائدة في السوق (Market Value)(وفق اخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة او على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقا لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة او تكون خاضعة لالية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة ).
3-ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة "بالكلفة المطفأة (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Busniss Model) الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية :
أ- اذا لم تعد الاداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف او المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة .
ب-تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية(Capital Expenditures Needs).
ج- تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Lquidity Managment).
ثانيا: اطفاء الفائض الناتج عن عمليات المبادلة او عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة او اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile )دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند 3 من المقطع "اولا" من هذه المادة.
ثالثا:اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية "بالكلفة المطفأة "في حال تكرر عمليات بيع او مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع "اولا" من هذه المادة .
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 11569 تاريخ 07/10/2013, المادة 1, 17/10/2013
مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».
عُدلت جزئياً (أولاً) بموجب قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013, المادة 3, 02/01/2014
مادة 3: تلغى عبارة «مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،» الواردة في مطلع المقطع «أولاً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة احكام المقطع «ثانياً» من المادة الاولى من هذا القرار،»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, المادة 2, 13/03/2014
مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12291 تاريخ 25/06/2016, المادة 1, 07/07/2016
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» و«المادة الثامنة مكرر» التالي نصها:
"المادة الثانية مكرر: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية:
أولاً: عند اجراء عمليات بيع أو مبادلة على الادوات المالية، سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة أو من نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين)،
التقيد بالمتطلبات التالية:
1 - مراعاة شروط «الغاء الاعتراف» (Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS9,9)
، سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالأدوات المالية المباعة.
2 - ان تتم عمليات البيع وفقاً لقواعد السوق وبالأسعار السائدة في السوق (Market Value) (وفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة أو على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة أو تكون خاضعة لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة).
3 - ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة «بالكلفة المطفأة» (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Business Model)
الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية:
أ - اذا لم تعد الإداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف أو المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة.
ب - تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية (Capital Expenditures Needs).
ج - تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Liquidity Management)
ثانياً: اطفاء الفائض الناتج من عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة إو اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile) دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند (3) من المقطع «أولاً» من هذه المادة.
ثالثاً: اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية
"بالكلفة المطفأة" في حال تكرر عمليات بيع أو مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع «أولاً» من هذه المادة.
المادة الثامنة مكرر: على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف والمؤسسات المالية التحقق من العمليات على الادوات المالية بما فيها عمليات بيع وشراء و/أو مبادلة الادوات المالية للتأكد من تقيدها بالمعايير المحاسبية وبالشروط المذكورة في «المادة الثانية مكرر» من هذا القرار وذكر الايضاحات المناسبة لجهة الاسباب التي اعتمدت لاجراء هذه العمليات ومدى توافقها مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومع النهج الذي تم على اساسه تصنيف هذه الادوات."
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, المادة 1, 23/11/2017
تلغى الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999