النص الكامل

قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 نافذ

المادة 2 مكرر

المادة 2 مكرر

ملغاة 23/11/2017

ملغاة بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, المادة 1, من 23/11/2017. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/11/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    مضافة بالقرار 11569 تاريخ 7/10/2013 ج.ر 45 ومعدلة بالقرار 11645 ت 20/12/2013 ج.ر 1/2014

    الغيت بالقرار 11705 ت 28/2/2014 ج.ر11

    ثم اضيفت بالقرار 12291 ت 25/6/2016 ج.ر 35

    يطلب من المصارف والمؤسسات المالية :

    اولا:عند اجراء عمليات بيع او مبادلة على الادوات المالية سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة او من نوع اخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية او مع نفس الوسيط او مع وسطاء مختلفين ) التقيد بالمتطلبات التالية:

    1- مراعاة شروط"الغاء الاعتراف"(Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9(IFRS 9) سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالادوات المالية المباعة.

    2-ان تتم عمليات البيع وفقا لقواعد السوق وبالاسعار السائدة في السوق (Market Value)(وفق اخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة او على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقا لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة او تكون خاضعة لالية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة ).

    3-ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة "بالكلفة المطفأة (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Busniss Model) الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية :

    أ- اذا لم تعد الاداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف او المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة .

    ب-تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية(Capital Expenditures Needs).

    ج- تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Lquidity Managment).

    ثانيا: اطفاء الفائض الناتج عن عمليات المبادلة او عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة او اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile )دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند 3 من المقطع "اولا" من هذه المادة.

    ثالثا:اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية "بالكلفة المطفأة "في حال تكرر عمليات بيع او مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع "اولا" من هذه المادة .

  2. النسخة 2.0 · من 23/11/2017 · أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, م. 1

    ملغاة.

المادة 2 مكرر من قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173655/article/2-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/