المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12370 / 2016 )
أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:
-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
إن تتقيد بما يلي:
1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،
2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:
-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:
-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،
-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.
رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:
- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
ان تتقيد بما يلي:
1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.
-
أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:
-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
إن تتقيد بما يلي:
1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،
2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:
-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:
-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،
-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.
رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, المادة 3, 29/07/2004
مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, المادة 3, 29/07/2004
مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, المادة 2, 13/03/2014
مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, المادة 1, 15/12/2016
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي:
أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:
- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
ان تتقيد بما يلي:
1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, المادة 1, 14/06/2018
يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:
-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
إن تتقيد بما يلي:
1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،
2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:
-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:
-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،
-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.
رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان."