المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12739 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12520 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12370 / 2016 )
على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.
مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف.
السجل · 5 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها
-
على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.
مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف.
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, المادة 4, 29/07/2004
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, المادة 4, 29/07/2004
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, المادة 3, 13/03/2014
مادة 3: يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي: «ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار اليها أعلاه وفقاً للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار.»
أُلغيت (المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 11724 تاريخ 11/03/2014, المادة 1, 20/03/2014
مادة 1: يلغى المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, المادة 2, 15/12/2016
يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017, المادة 1, 27/04/2017
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017, المادة 1, 04/01/2018
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, المادة 3, 14/06/2018
يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/2/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.
مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف."