المادة 32
اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 50 ليرة لبنانية.
لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه. واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة قضى بالوقت نفسه اما بارجاع المبلغ المودع واما بتحويله نهائيا للخزينة.