The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 32

المادة 32

اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 50 ليرة لبنانية.

لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه. واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة قضى بالوقت نفسه اما بارجاع المبلغ المودع واما بتحويله نهائيا للخزينة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/32/