The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 49

المادة 49

يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكن ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديدم اي رد كان.

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/49/