جميع التشريعات

مرسوم رقم 4511 07/01/1988

تعديل تعرفة جلسة غسل الكلي لمؤسسات الفئة الثالثة المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
4511
التاريخ
07/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1988, ص. 18
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن كل جلسة غسل كلية- اجرتها اعتبارا من 1/1/1987 ولغاية 20/9/1987 مبلغا اضافيا قدره 850 ل. ل. فقط- ثمانمائة وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم