المادة 1
مادة 1: تعطى المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن كل جلسة غسل كلية- اجرتها اعتبارا من 1/1/1987 ولغاية 20/9/1987 مبلغا اضافيا قدره 850 ل. ل. فقط- ثمانمائة وخمسون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4511 07/01/1988
مادة 1: تعطى المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن كل جلسة غسل كلية- اجرتها اعتبارا من 1/1/1987 ولغاية 20/9/1987 مبلغا اضافيا قدره 850 ل. ل. فقط- ثمانمائة وخمسون ليرة لبنانية.
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم