النص الكامل

مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173677/article/2/