المادة 2
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 In force
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 https://lebaneselegislation.com/law/173677/article/2/