المادة 10
تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويحق لكل منهما ان تتملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها وادارة اموالها واعمالها والعقارات المخصص ريعها لتغذية صندوق التقديمات الاجتماعية والصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الصادر في 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 04/05/1968 وان تساهم في مؤسسات ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح, كل ذلك في حدود
القوانين والانظمة المرعية الاجراء.