جميع التشريعات

مرسوم رقم 4007 03/05/1960

تحديد الرسوم التي يستوفيها مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
4007
التاريخ
03/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/1960, ص. 450-451
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4007 تاريخ 03/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي

رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959

وبناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 اذار سنة 1960.

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم التي يستوفيها مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: اولا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من التفاح المصدر. ثانيا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات المصدرة. ثالثا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الموز المصدر مهما كانت طريقة توضيبه. رابعا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة. خامسا- مائة وخمسون قرشا عن كل طن من الفواكه المصدرة دوكما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: فؤاد النجار