ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي
رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959
وبناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 اذار سنة 1960.
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الرسوم التي يستوفيها مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: اولا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من التفاح المصدر. ثانيا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات المصدرة. ثالثا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الموز المصدر مهما كانت طريقة توضيبه. رابعا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة. خامسا- مائة وخمسون قرشا عن كل طن من الفواكه المصدرة دوكما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: فؤاد النجار