المادة 1
مادة 1: تزاد جميع معدلات الرسوم النسبية, الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, 2% من القيمة, على ان تستثنى منها اصناف السلع المقترنة بالاعفاء في هذا الجدول.
قرار Decision No. 27 25/04/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
وعملا بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1998 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تزاد جميع معدلات الرسوم النسبية, الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, 2% من القيمة, على ان تستثنى منها اصناف السلع المقترنة بالاعفاء في هذا الجدول.
مادة 2: يزاد معدل الرسم المخفض البالغ 4% والمتعلق بالغايات او الصفات الزراعية والصناعية والخاصة, والمنصوص عنه في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بحيث يصبح 6% (ستة بالمائة).
مادة 3: تعدل الرسوم النوعية العائدة للبنود والرموز الجمركية التالية, كما يلي:
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من صباح يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التالية: - البضائع التي تسجل بياناتها بعد الساعة والتاريخ المذكورين. - البضائع التي سجلت بياناتها قبل الساعة والتاريخ المذكورين ولم تؤد عنها الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام عمل كاملة من تاريخ هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 نيسان 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر