المادة 10
اذا رفصت ادارة المطبوعة الصحيفة نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام. يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.