النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 10

المادة 10

اذا رفصت ادارة المطبوعة الصحيفة نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام. يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/10/