Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 73 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 73/2015
- Date
- 26/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- عويس، مطران
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة الحكم المستأنف ضمن حدود الاستئناف الحاضر، وقضت باعلان براءة المستأنفين بعدما تبين لها ان العبارات الواردة في المقال المشكو منه، بقيت في اطار العموميات وضمن نطاق الخطاب السياسي المألوف الذي تتعرض له الشخصيات التي تمارس الشأن العام، مما يؤدي الى انتفاء عناصر جرائم التحقير والذم والقدح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962