Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 73 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
73/2015
Date
26/11/2015
President
جان عيد
Members
عويس، مطران
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم المستأنف ضمن حدود الاستئناف الحاضر، وقضت باعلان براءة المستأنفين بعدما تبين لها ان العبارات الواردة في المقال المشكو منه، بقيت في اطار العموميات وضمن نطاق الخطاب السياسي المألوف الذي تتعرض له الشخصيات التي تمارس الشأن العام، مما يؤدي الى انتفاء عناصر جرائم التحقير والذم والقدح.

Cited

Texts it relies on