المادة 11
اذا تمنعت المطبوعة انفاذا قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية بالاضافة الى غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب . وفي اي حال لا يعفى نشر التكذيب من المسؤولية اذا توافرت شروطها.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 8/5/94
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.