المادة 14
كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية. ولا بعد الاشتراك نافذا الا اذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر احد على اعادة المطبوعة التي ترسل اليه عفوا.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.