The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 14

المادة 14

كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى الف ليرة لبنانية. ولا بعد الاشتراك نافذا الا اذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر احد على اعادة المطبوعة التي ترسل اليه عفوا.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/14/