Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 27/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
59/2015
Date
27/10/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار المستأنف في الاساس وحكمت برد الدعوى لعدم الاختصاص، بعدما تبين لها ان قانون المطبوعات وتعديلاته هو قانون خاص، وطالما ان محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية، فانه لا يصح التوسع في تحديد اختصاصها واعتباره يطال جرائم عادية كجرم التعدي على حقوق الملكية الادبية والفنية، في ظل غياب نص صريح يولي هذه المحكمة الصلاحية المشار اليها. وخلصت المحكمة الى اعتبار ان محكمة المطبوعات غير مختصة لرؤية الدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on