المادة 24
كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقا لاحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.