The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 24

المادة 24

كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقا لاحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/24/