المادة 27
ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولا معه مدنيا. تطبق على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة 26 السابقة. ان اصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات . يحظر على المطبوعة المعطلة او الملغى ترخيصها بقرار او بحكم ان تصدر باي شكل من الاشكال اما تحت اسم صحيفة أخرى وذلك باستعارة ترخيصها او بما يثير الالتباس بابراز اسمها مثلا بطريقة او باخرى او بما يوحي للقارىء بانه يطالع المطبوعة المعطلة الى ما ذلك من اساليب يقصد بها تجاوز التعطيل وفي هذه الحال تصادر المطبوعة المخالفة فورا بقرار من وزير الاعلام وتعطل المطبوعة المشتركة بالتواطؤ بنفس القرار لمهلة تترواح بين شهر وثلاثة اشهر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.