المادة 28
(عدلت بموجب قانون 330/1994 )
تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 11، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي - مطبوعات 49/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 50/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 6/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 59/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 33/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 22/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 33/2014
- تمييز جزائي - مطبوعات 31/2014
- تمييز جزائي - مطبوعات 30/2014
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي - مطبوعات 13/2013