Rulings

Court of Appeal for press offences 24/05/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 11 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
11/2018
Date
24/05/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليهما بجرمي القدح والذم سندا للمواد 209 و385 و583 عقوبات، معطوفة على المواد 17 و20 و21 و26 و27 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على ارتكاب هذين الجرمين.

Cited

Texts it relies on