Court of Appeal for press offences 24/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 11 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 11/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليهما بجرمي القدح والذم سندا للمواد 209 و385 و583 عقوبات، معطوفة على المواد 17 و20 و21 و26 و27 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على ارتكاب هذين الجرمين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 27 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 209 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 583 قانون العقوبات قانون العقوبات