جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 101 30/06/1977

تمديد بعض المهل العائدة لضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتحديد اصول فرض ضريبة الاملاك المبنية واستيفاء رسم الطابع المالي عن عقود- الايجار للفترة ما بين 26-2-1975 و 28-2-1977

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
101
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 331
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة الى المهلة المعطاة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد مهل التصاريح الواردة في قانوني ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية والعائدة للفترة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 وكذلك مهل التصريح العائدة لسنة 1977 لغاية 15/10/1977.

المادة 2

مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.

المادة 3

مادة 3: تمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل الواقعة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 لغاية 31/12/1978.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 14 / 1990 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: يستوفي رسم الطابع المالي عند عقود ايجار المستأجرين الذين يبدون رغبتهم بالعودة الى المأجور عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 على اساس قيمة البدل المتوجب عليهم فعليا عملا باحكام المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل