اولا: 1- تمدد لغاية 31/12/1990 مهل تقديم التصاريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لها والعائدة للدولة والبلديات , لاي زمان او شأن كانت , بما في ذلك التأشير على سجلات المكلفين بضريبة الدخل- والتصريح عن دخل مكتوم او انشاءات مكتومة وتسجيل عقود الايجارات او التصريح- بتمديدها وتقديم واستكمال المستندات والبيانات المتعلقة بالتصاريح والطلبات والاعتراضات السابقة والتصاريح المتعلقة بالشغور وكذلك التصريح المفروض بموجب المادة 104 من قانون الاملاك المبنية. يستفيد من هذا التمديد شركات الاموال فيما يتعلق باعمال سنوات 1980 وما قبلها وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 شرط تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة اعلاه.
2- تعتبر التصاريح والطلبات والاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة, بمشتملاتها كافة, المقدمة او التي تقدم قبل انقضاء اجل التمديد المحدد في الفقرة المذكورة, مقدمة ضمن مهلها الاصلية, ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن هذه المهل بما فيها غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة.
ثانيا- 1- يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/12/1990 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب والرسوم التي تقضي نصوصها بفرضها بموجب جداول تكليف او امر قبض بالنسبة لرسم الانتقال, سواء كانت التكاليف بهذه الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها صادرة قبل العمل بهذا القانون او صدرت خلال المهلة المحددة فيه للتسديد, من الاعفاء والحسم التاليين: - اعفاء من كامل غرامة التأخير عن الدفع. - حسم بنسبة 15% (خمسة عشر بالماية) من قيمة الضرائب والرسوم والعلاوات وسائر الغرامات الاخرى غير غرامة التاخير عن الدفع.
2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير عن الدفع فقط دون سائر الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة وشرط ان يجري تسديد الضريبة قبل نهاية 31/12/1990.
3- تستفيد من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة شركات الاموال فيما يتعلق بأعمال سنة 1980 وما قبلها وكذلك اعمال سنتي 1988 و1989 ضمن الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذا القانون.
4- يستفيد من الاعفاءات والحسومات المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقا للشروط المبينة فيها, المكلفون الذين سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الانتقال المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في الفقرة المذكورة. وتطبق الاعفاءات والحسومات على الارصدة الجاري تسديدها دون الاقساط ولواحقها المدفوعة قبل العمل بهذا القانون. اما اذا اقتصر التسديد خلال المهلة المذكورة على قسط او اكثر دون كامل رصيد الضريبة او الرسم, فلا يستفيد المكلف الا من الاعفاء من غرامة التأخير عن الدفع فقط فيما يعود للقسط او الاقساط الجاري تسديدها.
5- يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/12/1990 اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب المباشرة او غير المباشرة والرسوم المماثلة لها, غير الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة سواء استحقت قبل العمل بهذا القانون او خلال المهلة المحددة فيه للتسديد, من اعفاء من كامل غرامات التأخير بما فيها غرامة ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة في حال التصريح ودفع رسم تسجيلها العقاري خلال المهلة المذكورة.
ثالثا- لا يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بفرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية على المخالفات المعنية باحكامه والتي تزال بالتصريح او بالدفع ضمن المهلة المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
رابعا- تعتبر الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة اللبنانية او البلدية المعنية, كل فيما خصه ولا يمكن استردادها.
خامسا- تلغى اعتبارا من تاريخ صدورها المادة الثامنة عشرة من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 9/9/1982 المعدل بالقانون رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 وعلى الدوائر المالية المعنية اصدار جداول تنزيل بالضرائب والعلاوات التي صدرت سابقا على اساس المادة المذكورة.
سادسا- تعفى من ضريبة الاملاك المبنية, بناء على طلب يقدمه المالك او المستثمر, الابنية او اجزاء الابنية التي حرم مالكوها او مستثمروها قسرا من الانتفاع بها لدواع امنية بسبب الحرب او الاضطرابات العامة.
تتثبت الدوائر المختصة بشتى وسائل الاثبات من حصول هذا الحرمان ومن حصول زواله ويبدا الاعفاء اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ حصوله وتعود الضريبة الى السريان اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ زواله. تقدم طلبات الاعفاء وتصاريح زواله الى الدوائر المالية المختصة ويتم الاعفاء في حال ثبوته بموافقة رئءس مصلحة الواردات , ويلغى كل نص مخالف لا سيما المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 101 تاريخ 3/6/1977.