النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173869/article/3/