المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173869/article/4/