جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 128 30/06/1977

احكام خاصة تتناول كيفية تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز المتعلقة باعمال ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وتجهيزها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
128
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 51-52
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 من 12/09/1991
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز التي ستعقد على حساب سلفات الخزينة المعطاة من اجل ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاحكام التالية:

1 - بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

2 - بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /500/ الف ليرة وفقا لملفات فنية يصدقها المدير او رئيس المصلحة المختص اذا كانت القيمة دون ال /100/ الف ليرة والمدير العام المختص اذا كانت القيمة لا تزيد على ال /500/ الف ليرة.

اما الصفقات التي تزيد قيمتها على ال /500/ الف ليرة فيجري بصددها مناقصة علنية وفقا لملفات فنية يصدقها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .

- يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ال /100/ الف ليرة والوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص في الحالات الاخرى.

- تسند الصفقة الى مقدم العرض الانسب بموجب اتفاق رضائي. - تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة في كل مديرية او مصلحة تعين بقرار من ا لمدير العام المختص .

3 - يصفي النفقة رئيس المحاسبة في كل ادارة او مؤسسة عامة الذي يؤدي النفقة بموجب شك يسحب على الحساب الخاص الذي يفتح لهذه الغاية في مصرف لبنان.

4- تستلم الاشغال والتجهيزات لجان خاصة يعينها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .

المادة 2

مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل