All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 98 30/06/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26-5-1977 المتضمن تحديد الاصول- الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم- المنقولة لحامله

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
98
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 على الوجه التالي: تخضع لاحكام المادتين 307 و 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عب ء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز الصكوك.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 المادة الجديدة التالي نصها: "المادة الثالثة والعشرون مكررة: لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس ".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل