المادة 2
(عدلت بموجب قانون 8 / 1988 )
يمكن منح صفة المنفعة العامة للمؤسسات والجمعيات التي تتوفر فيها الشروط التالية:
آ- ان لا تتوخى الربح.
ب - ان تكون اهدافها, عند تأسيسها, محددة في المجالات الاجتماعية او في اي من مجالات الخدمة العامة التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ج - ان تتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية.
د - ان تضم بين اعضائها اشخاصا من ذوي الاختصاص والخبرة مؤهلين لتحقيق اهدافها.
ه - ان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها.
و- ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية عن 300000 ل.ل. محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها.
ز- ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية ثلاث سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.