المادة 1
مادة 1: يحظر على جميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة من موظفين دائمين ومؤقتين واجراء متعاقدين ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب واللجنة الاولمبية اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992, المادة 1, 12/03/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجوز الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب , لجميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء العاملين الاداريين في وحدتي الشباب والرياضة"".