المادة 1
مادة 1: يحظر على جميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة من موظفين دائمين ومؤقتين واجراء متعاقدين ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب واللجنة الاولمبية اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992, article 1, 12/03/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجوز الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب , لجميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء العاملين الاداريين في وحدتي الشباب والرياضة"".