المواد
يجاز للمديرية العامة للاحوال الشخصية اعادة تكوين سجلات النفوس والقيود المتعلقة بها وتصحيح القيود المشكوك بها المدونة في مختلف سجلات النفوس وذلك بالرجوع الى الاشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الاخرى المتوفرة لديها.
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان