جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 123 30/06/1977

تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزير المالية ومصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
123
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 45-46
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 2 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30/6/1977 بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف للخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل