All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 123 30/06/1977

تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزير المالية ومصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
123
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 45-46
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30/6/1977 بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف للخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل