النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.

فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173887/article/11/