المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1978 )
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978, المادة 1, 02/03/1978
مادة 1: اضيفت الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/77 الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 التالي نصها: 2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 4- اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما. 5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء. 6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, المادة 2, 10/11/1983
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.