النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1978 )

1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.

2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.

4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)

اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.

5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.

    2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

    3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.

    4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)

    اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.

    5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

    6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173887/article/10/