جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 122 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
122
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 44-45
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009 (Art. 9)
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 6, 10)
قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تتألف الجامعة اللبنانية من وحدات جامعية في بيروت والمحافظات تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربيةوالتعليم العالي ولا سيما لجهة الملاكات بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.

تعني عبارة الوحدة الجامعية, الكلية او المعهد او مركز الابحاث .

تنشأ الوحدات الجامعية وينشأ فروع لها حيث تدعو الحاجة وتلغى وتدمج بعضها ببعض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية او بناء على توصيته.

المادة 2

يتولى ادارة الجامعة اللبنانية رئيس ومجلس .

يعين رئيس الجامعة من ثلاثة برتبة استاذ يرشحهم مجلس الجامعة من اعضاء الهيئة التعليمية.

يتم التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يعين الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 3

لرئيس الجامعة اللبنانية تفويض دائم لكي يمارس ضمن الجامعة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 4

يتألف مجلس الجامعة اللبنانية من رئيسها ومن ممثلين عن الوحدات الجامعية ومن عدد من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية ومن ممثلين عن الهيئة التعليمية وعن الطلاب , يحدد عددهم وشروط اشتراكهم في اعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلسس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرئس المجلس رئيس الجامعة وينوب عنه عند غيابه اكبر العمداء سنا.

المادة 5

ينشأ مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية وعن الهيئات المهنية والعلمية والاجتماعية برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية.

مهمة المجلس استشارية في المواضيع التي يعرضها عليه الرئيس ، وللمجلس ان يأخذ المبادرة بالتقدم بالاقتراحات والتوصيات .

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي طريقة تأليف المجلس الاستشاري والاصول التي ينعقد ويعمل يموجبها.

المادة 6

تنشأ هيئة استشارية قانونية, تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء مهامها وطريقة تأليفها والاصول التي تنعقد وتعمل بموجبها.

(فقرة مضافة بموجب م إ 132 تاريخ 16/09/1983) (تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية).

المادة 7

يتولى ادارة الوحدة الجامعية عميد ومجلس .

يتألف مجلس الوحدة الجامعية من رئيسها ومن ممثلين عن الهيئة التعليمية وعن الطلاب يحدد عددهم وشروط اشتراكهم في اعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 8

يعين العميد من بين اعضاء الهيئة التعليمية ممن هم برتبة استاذ وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 66 / 2009 )

المادة 10

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1978 )

1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.

2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.

4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)

اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.

5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.

    2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

    3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.

    4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)

    اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.

    5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

    6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.

فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.

المادة 12

تعتبر ملغاة النصوص التي وردت في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية والتي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 13

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاحكام التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 14

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.