النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

لرئيس الجامعة اللبنانية تفويض دائم لكي يمارس ضمن الجامعة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173887/article/3/