النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتألف مجلس الجامعة اللبنانية من رئيسها ومن ممثلين عن الوحدات الجامعية ومن عدد من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية ومن ممثلين عن الهيئة التعليمية وعن الطلاب , يحدد عددهم وشروط اشتراكهم في اعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلسس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرئس المجلس رئيس الجامعة وينوب عنه عند غيابه اكبر العمداء سنا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173887/article/4/