النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 9

المادة 9

تتولى المؤسسة بصورة خاصة:

1 - تحديد نموذج عقد الضمان الالزامي الذي يجب على كل هيئات الضمان اعتماده.

2 - تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية.

3 - ضمان المركبات البرية المسجلة في الخارج في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

4 - ضمان المركبات البرية التي ترفض ثلاث هئيات ضمان ضمانها.

5 - دفع التعويضات عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبات برية في الحالات التالية:

أ - الاضرار التي تسببها مركبة مضمونة لديها.

ب - الاضرار التي تسببها مركبة غير مضمونة.

ج - الاضرار التي تسببها مركبة بقيت مجهولة,

د - الاضرار التي تسببها مركبة عجزت هيئة الضمان المعينة عن دفع التعويض المتوجب عليها بسبب افلاسها او توقفها عن الدفع.

6 - المهام الاخرى التي يمكن تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

لا يصبح نموذج عقد الضمان الالزامي والتعرفة نافذين الا بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة التي تعطى بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173890/article/9/