Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
169/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنفة بدفع التعويض سندا للمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، نتيجة ان المستأنفة وهي المؤسسة الوطنية للضمان ملزمة بدفع التعويضات عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبات برية غير مضمونة. ويرد ادلاؤها لجهة انه لم يصدر لغاية تاريخه اي مرسوم تطبيقي يحدد دقائق تطبيق المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77.

وردت المحكمة ايضا ادلاء الجهة المستأنفة تبعيا الرامي الى تشديد العقوبة بحق المدعى عليه سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم استئناف النيابة العامة للحكم.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنفة لجهة عدم خضوع الشاحنة الصادمة للضمان الالزامي سندا للمادة الاولى من المرسوم 105/77، والمادة 30 من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003، نتيجة شمول الضمان الالزامي سيارات الشحن الخصوصية والعمومية.

وردت المحكمة كذلك طلب الجهة المستأنفة تبعيا لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on