Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 262 /2017

Court
شورى
Number
262/2017
Date
19/12/2017
President
هنري الخوري
Members
المجذوب، بريدي
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن لان القرارات المطعون فيها هي قرارات تنظيمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، وتتعلق بمرفق عام.

ان القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمنة المصادقة على القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بنموذج عقد الضمان وبتعرفة اقساط الضمان، هي قرارات صادرة عن مرجع غير مختص ويقتضي ابطالها. ولكن حرصا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، رأى القاضي الاداري تطبيق مفعول الابطال من تاريخ صدور القرار الحاضر مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.

Cited

Texts it relies on