State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 262 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 262/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- المجذوب، بريدي
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن لان القرارات المطعون فيها هي قرارات تنظيمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، وتتعلق بمرفق عام.
ان القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمنة المصادقة على القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بنموذج عقد الضمان وبتعرفة اقساط الضمان، هي قرارات صادرة عن مرجع غير مختص ويقتضي ابطالها. ولكن حرصا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، رأى القاضي الاداري تطبيق مفعول الابطال من تاريخ صدور القرار الحاضر مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 9 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير