النص الكامل

مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات

المادة 4 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173905/article/4/