النص الكامل

مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائط النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها, يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.

المادة 5 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173905/article/5/